المادة 1
تكون الكفالة اما نقدا او تعهدا مصرفيا او تأمينا عقاريا.
قرار رقم 1430 06/06/1974
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المواد 169 و170 و179 و185 و193 منه
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي :
تكون الكفالة اما نقدا او تعهدا مصرفيا او تأمينا عقاريا.
تدفع الكفالة النقدية الى احد صناديق الخزينة.
يجب ان تكون الكفالة المصرفية صادرة عن مصرف مقبول وان تنظم وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية.
يجب ان يكون العقار المؤمن مسجلا في السجل العقاري وان تساوي قيمته ثلاثة اضعاف الكفالة المطلوبة بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار الاعباء الاخرى المترتبة على العقار.
يقدر قيمة العقار مراقب ضريبة الاملاك المبينة المختص ويصدق التخمين من قبل رئيس دائرة الاملاك المبينة في بيروت او رئيس الدائرة المالية في المحافظة.
لرئيس مصلحة المحاسبة العامة تفويض دائم بتمثيل وزارة المالية في اجراء عقود التأمين وفكها, وله ان ينتدب احد موظفي الفئة الثالثة للقيام بهذاالعمل.
تتألف مستندات الكفالة العقارية من:
1- محضر عقد التأمين.
2- شهادة قيد التأمين .
3- بيان بالقيمة التخمينية للعقار.
ترفق بالايصالات والمستندات المتعلقة بالكفلات نسخة عن نص التعيين او التكليف وتحفظ لدى مصلحة المحاسبة العامة وعلى المصلحة المذكورة ان تتأكد من صحة مستندات هذه الكفالات وتجديدها.
عند طلب المحتسب اعادة كفالته يجب ان يرفق به براءة الذمة الصادرة عن ديوان المحاسبة اما بالنسبة لباقي الموظفين المكفولين فعلى المرجع الصالح الافادة صراحة بأن المكفول برىء الذمة عن الاعمال التي كان مكلفا بها.
على الموظف الذي يجمع بين وظيفتين خاضعتين لموجب تقديم الكفالة ان يقدم الحد الاعلى من احدى الكفالتين المفروضتين.
في حال تكليف موظف بصورة موقتة القيام بمهام وظيفته توجب على شاغلها تقديم الكفالة, فأنه يمكن ان يستمر مفعول الكفالة المقدمة من الموظف الاصيل خلال مدة غيابه بحيث يعفى الموظف المكلف من تقديم كفالة جديدة الا انه يشترط الموافقة الخطية من الكافل والمكفول والا فيتوجب على الموظف المكلف - تقديم الكفالة المفروضة.
(كما تعدلت بالمادة الاولى من القرار 213/ا/ج تاريخ 29-5-1986 ج ر 26 تاريخ 26/6/1986):
تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على المحتسبين كما يلي:
الوظيفة قيمة الكفالة
__________________________________________________
1- المحتسبون المركزيون وكل موظف
يعطى صفة المحتسب المركزي عشرون الف ليرة لبنانية
2- محتسب المالية المركزي
وكل موظف يعطى هذه الصفة اربعون الف ليرة لبنانية
3- المحتسبون المحليون وكل
موظف يعطى صفة المحتسب
المحلي عشرة الاف ليرة لبنانية
4- محتسبون المالية المحليون
وكل موظف يعطى صفة محتسب مالي محلي:
- في محافظة الشمال |
- قي محافظة جبل لبنان |
- في محافظة البقاع |
- في محافظة الجنوب |
- في قضاء كسروان |
- في قضاء المتن |
- في قضاء جبيل |
- في قضاء عاليه |
- في قضاء الشوف | عشرون الف ليرة لبنانية
- في قضاء عكار |
- في قضاء الكورة |
- في قضاء البترون |
- في قضاء بعلبك |
- في قضاء صور |
- في قضاء جزين |
- في قضاء النبطية |
- في قضاء زغرتا |
- في قضاء بشري |
- في قضاء البقاع الغربي |
- في قضاء الهرمل | عشرة الاف ليرة لبنانية
- في قضاء بنت جبيل |
- في قضاء مرجعيون |
- في قضاء حاصبيا |
- في قضاء راشيا |
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 1, 26/06/1986
مادة 1: تعدل المادة الثانية عشرة من القرار رقم 1430/1 تاريخ 6/6/974 المعدل بالقرار رقم 325 تاريخ 24/5/1979 على الشكل التالي: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على المحتسبين كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة
1- المحتسبون المركزيون وكل من يعطى صفة المحتسب المركزي عشرون الف ليرة لبنانية 2- محتسب المالية المركزي وكل موظف يعطى هذه الصفة اربعون الف ليرة لبنانية 3- المحتسبون المحليون وكل موظف يعطى صفة المحتسب المحلي عشرة الف ليرة لبنانية 4- محتسبون المالية المحليون وكل موظف يعطى صفة محتسب مالي محلي:
- في محافظة الشمال - في محافظة جبل لبنان - في محافظة البقاع - في محافظة الجنوب - في قضاء كسروان - في قضاء المتن - في قضاء جبيل - في قضاء عاليه عشرون الف ليرة لبنانية - في قضاء الشوف - في قضاء عكار - في قضاء الكورة - في قضاء البترون - في قضاء بعلبك - في قضاء صور - في قضاء جزين - في قضاء النبطية
- في قضاء زغرتا - في قضاء بشري - في قضاء البقاع الغربي - في قضاء الهرمل - في قضاء بنت جبيل عشرة آلاف ليرة لبنانية - في قضاء حاصبيا - في قضاء راشيا
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 1, 26/06/1986
مادة 1: تعدل المادة الثانية عشرة من القرار رقم 1430/1 تاريخ 6/6/1974 المعدل بالقرار رقم 325 تاريخ 24/5/1979 على الشكل التالي: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على المحتسبين كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة
1 - المحتسبون المركزيون وكل من يعطى صفة المحتسب المركزي عشرون الف ليرة لبنانية 2 - محتسب المالية المركزي وكل موظف يعطى هذه الصفة اربعون الف ليرة لبنانية 3- المحتسبون لمحليون وكل موظف يعطى صفة المحتسب المحلي عشرة آلاف ليرة لبنانية 4- محتسبون المالية المحليون وكل موظف يعطى صفة محتسب مالي محلي: - في محافظة الشمال - فيمحافظة جبل لبنان - في محافظة البقاع - في محفافظة الجنوب - في قضاء كسروان - في قضاء المتن - في قضاء جبيل - في قضاء عاليه عشرون الف ليرة لبنانية - في قضاء الشوف - في قضاء عكار - في قضاء الكورة - في قضاء البترون - في قضاء بعلبك - في قضاء صور - في قضاء جزين - في قضاء النبطية
- في قضاء زغرتا - في قضاء بشري - في قضاء البقاع الغربي - في قضاء الهرمل - في قضاء بنت جبيل - في قضاء مرجعيون - في قضاء حاصبيا عشرة آلاف ليرة لبنانية - في قضاء راشيا
(كما تعدلت بالقرار 213/1/ج ت 29/5/86 ج ر 26 ت 26/6/86)
الوظيفة قيمة الكفالة
__________________________________________________
- امين صندوق الخزينة المركزي اربعون الف ليرة لبنانية
- امين صندوق الدفع في وزارة المالية
محافظة بيروت
- امين صندوق العدلية في محافظة
بيروت
- امين صندوق محتسبية بعبدا
- امين صندوق محتسبية المتن ثلاثون الف ليرة لبنانية
- امين صندوق محتسبة كسروان
- امين صندوق محتسبية طرابلس
- امين صندوق محتسبية زحلة
- امين صندوق محتسبية صيدا
- امين صندوق في محافظة بيروت
- امين صندوق السيارات في
محافظة بيروت عشرون الف ليرة لبنانية
- امين صندوق محتسبية جبيل
- امين صندوق محتسبية عاليه
- امين صندوق في مركز المحافظات
غير بيروت
- امين صندوق محتسبية الشوف
- امين صندوق محتسبية عكار
- امين صندوق محتسبية الكورة
- امين صندوق محتسبية البترون
- امين صندوق محتسبية بعلبك
- امين صندوق محتسبية صور خمسة عشر الف ليرة لبنانية
- امين صندوق محتسبية جزين
- امين صندوق محتسبية النبطية
- امين صندوق في القضاء
- امين صندوق محتسبية زغرتا
- امين صندوق محتسبية بشري
- امين صندوق محتسبية البقاع
الغربي عشرة الاف ليرة لبنانية
- امين صندوق محتسبية الهرمل
- امين صندوق محتسبية بنت جبيل
- امين صندوق محتسبية مرجعيون
- امين صندوق محتسبية حاصبيا
- امين صندوق محتسبية راشيا
- معاون امين صندوق في بيروت
والمحافظات خمسة عشر الف ليرة لبنانية
- معاون امين صندوق في
القضاء عشرة الاف ليرة لبنانية
- الجابي ثمانية الاف ليرة لبنانية
- محتسب مواد رئيسي عشرون الف ليرة لبنانية
- محتسب مواد ثانوي عشرة الاف ليرة لبنانية
- مؤتمن مواد الفا ليرة لبنانية
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 2, 26/06/1986
مادة 2: يعدل نص المادة الثالثة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على امناء الصناديق والجباة والقيمين على المواد كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة
- امين صندوق الخزينة المركزي اربعون الف ليرة لبنانية
- امين صندوق الدفع في وزارة المالية - محافظة بيروت - امين صندوق العدلية في محافظة بيروت - امين صندوق محتسبية بعبدا - امين صندوق محتسبية المتن ثلاثون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية كسروان - امين صندوق محتسبية طرابلس - امين صندوق محتسبية زحلة - امين صندوق محتسبية صيدا
- امين صندوق في محافظة بيروت - امين صندوق السيارات في محافظة بيروت عشرون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية جبيل - امين صندوق محتسبية عاليه
- امين صندوق في مركز المحافظات غير بيروت - امين صندوق محتسبية الشوف - امين صندوق محتسبية عكار - امين صندوق محتسبية الكورة - امين صندوق محتسبية البترون خمسة عشر الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية بعلبك - مين صندوق محتسبية صور - امين صندوق محتسبية جزين - امين صندوق محتسبية النبطية - امين صندوق في القضاء
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 2, 26/06/1986
مادة 2: يعدل نص المادة الثالثة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على امناء الصناديق والجباة والقيمين على المواد- كما يلي: - اامين صندوق الخزينة المركزي اربعون الف ليرة لبنانية
امن صندوق الدفع في وزارة المالية - محافظة بيروت - امين صندوق العدلية في محافظة بيروت - امين صندوق محتسبية بعبدا - امين صندوق محتسبية المتن ثلاثون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية كسروان - امين صندوق محتسبية طرابلس - امين صندوق محتسبية زحلة - امين صندوق محتسبية صيدا
- امين صندوق في محافظة بيروت - امين صندوق السيارات في محافظة بيروت عشرون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية جبيل - امين صندوق محتسبية عاليه
مين صندوق في مركز المحافظات غير بيروت - امين صندوق محتسبية الشوف - امين صندوق محتسبية عكار - امين صندوق محتسبية الكورة - امين صندوق محتسبية البترون خمسة عشر الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية بعلبك - امين صندوق محتسبية صور - امين صندوق محتسبية جزين - امين صندوق محتسبية النبطية - امين صندوق في القضاء ' الوظيفة قيمة الكفالة
- امين صندوق محتسبية زغرتا - امين صندوق محتسبية بشري - امين صندوق محتسبية البقاع الغربي - امين صندوق محتسبية الهرمل عشرة آلاف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية بنت جبيل - امين صندوق محتسبية مرجعيون - امين صندوق محتسبية حاصبيا - امين صندوق محتسبية راشيا
- معاون امين صندوق في بيروت والمحافظات خمسة عشر الف ليرة لبنانية - معاون امين صندوق في القضاء عشرة آلاف ليرة لبنانية - الجابي ثمانية آلاف ليرة لبانية - محتسب مواد رئيسي عشرون الف ليرة لبنانية - محتسب مواد ثانوي عشرة آلاف ليرة لبنانية - مؤتمن مواد الفا ليرة لبنانية '
(كما تعدلت بالقرار رقم 213/1/ج ت 29/5/1986 ج ر 26 ت 26/6/1986).
تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بعشرون الف ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 3, 26/06/1986
مادة 3: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بعشرين الف ليرة لبنانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 3, 26/06/1986
مادة 3: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بعشرين الف ليرة لبنانية.
(كما تعدلت بالقرار رقم 213/1/ج ت 29/5/86 ج ر 26 ت 26/6/1986).
تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة الاف ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 4, 26/06/1986
مادة 4: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة آلاف ليرة لبنانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 4, 26/06/1986
مادة 4: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة آلاف ليرة لبنانية.
تحدد كفالات الموظفين الخاضعين لموجب الكفالة في مديرية
الجمارك كما يلي:
الوظيفة قيمة الكفالة ل.ل.
امين الصندوق المركزي في بيروت 10000 عشرة الاف
معاون امين الصندوق المركزي 10000 عشرة الاف
امين صندوق المطار الدولي
امين صندوق طرابلس 2000 الفان
امين صندوق الطرود البريدية
امين صندوق المصنع
امين صندوق العبودية 1000 الف
امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت
امين الصندوق المولج قبض ثمن
الرصاص في بيروت 500 خمسمائة
امين صندوق في فرع الرزم البريدية
في بيروت
رئيس مصلحة الامانة الرئيسية 5000 خمسة الاف
رئيس دائرة المحاسبة في جمرك بيروت
رئيس دائرة طرابلس
رئيس دائرة الاستيراد والتصدير في 2000 الفان
المطار الدولي
رئيس دائرة الطرود البريدية والرزم.
رئيس مكتب صيدا
محاسبو المواد 1000 الف ل.ل.
رئيس دائرة المصنع
رئيس مكتب العبودية
رئيس مكتب العريضة 500 خمسمائة ل.ل.
رئيس مكتب القاع
المكاتب الاخرى 200 مايتا ل.ل.
تحدد كفالات الموظفين المكلفين قبض الواردات بالحد الاقصى من النقود التي يحتفظ بها مكلف القبض .
تحدد كفالات باقي الموظفين لموجب تقديم الكفالة وغير المذكورين اعلاه حسب نوع الوظيفة التي يمارسها والحد الاقصى من النقود التي يجوز لهم الاحتفاظ بها, وذلك بالقياس الى الوظائف المبينة اعلاه.
يلغى هذا القرار كل نص يتنافى واحكامه او لا يتفق مع مضمونه
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1974 وزير المالية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح