ان وزير الارشاد والانباء والسياحة
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964
بناء على المرسوم رقم/1863/ تاريخ 25 ايار 1965 المتعلق
بتنظيم مهنة ادلاء الاثار وادلاء السياح في لبنان وخاصة
المادتين الثانية والثالثة منه
بناء على كتاب المفوضية العامة للسياحة المنظم بالاتفاق
مع المديرية العامة للاثار بتاريخ 15 حزيران 1965 تحت رقم
2199 المتعلق بامتحانات الادلاء.
وبناء على اقتراج المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: على الطالب الذي يرغب بالاشتراك في الامتحان المقرر في الفقرة (د) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1863 تاريخ 25/5/1965 للحصول على اجازة دليل للاثار او دليل للسياح ان يكون قد تابع دروس الدورة التدريبية للادلاء التي ينظمها المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان بالتعاون مع المديرية العامة للاثار والمفوضية العامة للسياحة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/6/1965
وزير الارشاد والانباء والسياحة
الامضاء: موريس زوين