المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 16025 تاريخ 29 ايار 1957 النص التالي: "ويكون من صلاحية الغرفة الاولى دعاوي الصرف من الخدمة ودعاوي الضرر الناشيء عن الاشخاص ". "يؤلف من السادة النائب الرئيس بولس الزهار والمستشارين توفيق مرتضى وانطون فتال هيئة تنظر بدعاوي الاعتراضات على الضرائب ".