المادة 2
مادة 2: اضيف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 16025 تاريخ 29 ايار 1957 النص التالي: "الا ن اعادة المحاكمة تنظر بها هيئة يؤلفها الرئيس من غير القضاة الذين اصدروا الحكم".
مرسوم رقم 18012 تاريخ 05/12/1957 نافذ
مادة 2: اضيف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 16025 تاريخ 29 ايار 1957 النص التالي: "الا ن اعادة المحاكمة تنظر بها هيئة يؤلفها الرئيس من غير القضاة الذين اصدروا الحكم".
المادة 2 من مرسوم رقم 18012 تاريخ 05/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199238/article/2/