جميع التشريعات

مرسوم رقم 18012 05/12/1957

اضافة فقرتين الى المادتين 3 و5 من المرسوم رقم 16025 تاريخ 29-5-1957 المتعلق بتأليف مجلس شورى الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
18012
التاريخ
05/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/1957, ص. 1137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18012 تاريخ 05/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 16025 تاريخ 29 ايار 1957 النص التالي: "ويكون من صلاحية الغرفة الاولى دعاوي الصرف من الخدمة ودعاوي الضرر الناشيء عن الاشخاص ". "يؤلف من السادة النائب الرئيس بولس الزهار والمستشارين توفيق مرتضى وانطون فتال هيئة تنظر بدعاوي الاعتراضات على الضرائب ".

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 16025 تاريخ 29 ايار 1957 النص التالي: "الا ن اعادة المحاكمة تنظر بها هيئة يؤلفها الرئيس من غير القضاة الذين اصدروا الحكم".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح