المواد
مادة 1: يخضع استيراد المواد الزراعية التالية الى اجازة مسبقة تعطيها الدوائر المختصة في وزارة الزراعة 1- الحمضيات على اختلاف انواعها 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- البطاطا للاكل وللزرع 4- البصل للاكل وللزرع 5- الزيتون 6- قلب الصنوبر 7- الثوم على اختلاف اوضاعه 8- التين اليابس 9- القمح 10- فيالج دود الحرير
مادة 2: يخضع استيراد المواد الزراعية التالية الى اجازة مسبقة تعطيها الدوائر المختصة في وزارة الزراعة وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه. 1- الفول الاخضر من اول شباط لغاية 31 تشرين الاول 2- الارضي شوكي من اول كانون الاول لغاية 31 تشرين الاول 3- الاكي دنيا من اول نيسان لغاية 30 حزيران 4- الكوسا من اول نيسن لغاية 31 كانون الاول 5- البندورة من اول نيسان لغاية 31 كانون الثاني 6- الكرز من اول ايار لغاية 31 اب 7- المشمش من اول ايار لغاية 31 اب 8- البامية من اول ايار لغاية 30 تشرين الثاني 9- الخوخ من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 10- الاجاص من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 11- العنب من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 12- الملفوف من اول حزيران لغاية شباط 13- العدس من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول 14- البطيخ الاحمر والاصفر من اول تموز لغاية 31 كانون الاول 15- الباذنجان من اول تموز لغاية 31 كانون الاول 16- اللوبياء الخضراء من اول تموز لغاية 31 كانون الاول 17- البازيلا الخضراء من اول تموز لغاية 31 كانون الاول 18- الخيار من اول تموز لغاية 31 كانون الاول 19- الرمان من اول ايلول لغاية 31 كانون الاول 20- السفرجل من اول ايلول لغاية 31 كانون الاول 21- الموز من اول ايلول لغاية 30 حزيران 22- القرنبيط من اول تشرين الاول لغاية 30 نيسان 23- السبانخ من اول تشرين الثاني لغاية شباط 24- الكرفس من اول تشرين الثاني لغاية 31 اذار
مادة 3: يخضع استيراد التبغ والتنباك الى القوانين والانظمة التي يعمل بموجبها ادارة حصر التبغ والتنباك
مادة 4: على المدير العام لوزارة الزراعة تنفيذ احكام هذا القرار على ضوء الاتفاقات التجارية الثنائية التي عقدها لبنان مع الدول العربية.
مادة 5: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القرار وخاصة القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 اب 1957 برقم 527
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 كانون الاول 1957
وزير الزراعة
الامضاء: كاظم الخليل
المدير العام لوزراة الزراعة
الامضاء: الفرد شمعون