جميع التشريعات

مرسوم رقم 9291 05/10/1996

استرداد عقارات من املاك الدولة الخصوصية وضمها الى املاك الدولة العمومية والحاقها بنطاق مرفا بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
9291
التاريخ
05/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 53, 17/10/1996, ص. 3939-3940
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11141 تاريخ 13/10/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9291 تاريخ 05/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر في 29/11/1955 (استرداد عقارات الدولة والبلديات

المؤجرة), لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم رقم 14316 تاريخ 22/04/1970 (تصديق ملحق اتفاق 13

نيسان

1960 المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1), والمحضر رقم (1) تاريخ 31/12/1990

تاليف

لجنة لاستلام مرفا بيروت واحواضه واهراءات القمح فيه وادارته واستثماره),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1) المحضر رقم (23) تاريخ 17/03/1993

(تشكيل

لجنة مؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت),

بناء على قرار اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت المحضر رقم

(191)

البند (2) تاريخ 25/05/1995,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع واعادة تأهيل مرفأ بيروت وبناء المنطقة الحرة الجديدة فيه, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تسترد عقارات الدولة الخصوصية التالية: رقم 1337 و1338 و1339 و1340 و1346 من منطقة المرفأ العقارية في محافظة بيروت والمبينة باللون الازرق على الخريطة المرفقة رقم (1) بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 من جميع مستأجريها وشاغليها الشرعيين.

المادة 3

مادة 3: تضم العقارات الواردة في المادة الثانية اعلاه الى املاك الدولة العمومية وتلحق بنطاق مرفأ بيروت الذي تعدلت حدوده وفقا لما هو مبين باللون الاخضر على الخريطة رقم (2) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 .

المادة 4

مادة 4: تصفى جميع الحقوق المشروعة لمستأجري وشاغلي ومالكي العقارات المشار اليها اعلاه من قبل لجان الاستملاك المختصة, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى لتنفيذ الاسترداد والاخلاءات الناتجة عنه بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي