المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع واعادة تأهيل مرفأ بيروت وبناء المنطقة الحرة الجديدة فيه, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9291 05/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر في 29/11/1955 (استرداد عقارات الدولة والبلديات
المؤجرة), لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم رقم 14316 تاريخ 22/04/1970 (تصديق ملحق اتفاق 13
نيسان
1960 المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1), والمحضر رقم (1) تاريخ 31/12/1990
تاليف
لجنة لاستلام مرفا بيروت واحواضه واهراءات القمح فيه وادارته واستثماره),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1) المحضر رقم (23) تاريخ 17/03/1993
(تشكيل
لجنة مؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت),
بناء على قرار اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت المحضر رقم
(191)
البند (2) تاريخ 25/05/1995,
بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع واعادة تأهيل مرفأ بيروت وبناء المنطقة الحرة الجديدة فيه, من المنافع العامة.
مادة 2: تسترد عقارات الدولة الخصوصية التالية: رقم 1337 و1338 و1339 و1340 و1346 من منطقة المرفأ العقارية في محافظة بيروت والمبينة باللون الازرق على الخريطة المرفقة رقم (1) بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 من جميع مستأجريها وشاغليها الشرعيين.
مادة 3: تضم العقارات الواردة في المادة الثانية اعلاه الى املاك الدولة العمومية وتلحق بنطاق مرفأ بيروت الذي تعدلت حدوده وفقا لما هو مبين باللون الاخضر على الخريطة رقم (2) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 .
مادة 4: تصفى جميع الحقوق المشروعة لمستأجري وشاغلي ومالكي العقارات المشار اليها اعلاه من قبل لجان الاستملاك المختصة, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى لتنفيذ الاسترداد والاخلاءات الناتجة عنه بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي