All legislation

قانون Law 24/12/1958

بتمديد أحكام قانون الأجور

Type
قانون · Law
Date
24/12/1958
Official Gazette
Issue 53, 24/12/1958, p. 703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 24/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 لغاية 31 كانون الاول سنة 1959 بذات البدلات المعينة لسنة 1958

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا النص على العقود التي ينتهي اجلها قبل اول كانون الثاني سنة 1960 ما عدا العقود المستثناة من احكام قانون 21/6/1956

المادة 3

مادة 3: تعد ملغاة وكأنها لم تكن من حيث الاخلاء فقط, جميع الانذارات بالدفع التي ارسلت منذ 8 نيسان سنة 1958 حتى تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني