المادة 1
مادة 1: - يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 358 و 359 من منطقة القليلة العقارية والبالغ قيمته /71,750,000/ل.ل. فقط واحد وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير, وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 204 23/10/1998
ان المدير العام للاثار
بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992 بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 10366 تاريخ 06/06/1997 والقاضي باستملاك كامل العقارين 358 و359 من منطقة القليلة العقارية - قضاء صور واعتبار الاشغال العائدة لمشروع اظهار اثار المباني الرومانية والبيزنطية من المنافع العامة
بناء على قراري التخمين رقم 736 و737 تاريخ 12/08/1998 الصادرين عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الجنوب والقاضيين بتحديد التعويض لمالكي العقارين رقم 358 و359 من منطقة القليلة العقارية - قضاء صور
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما ياتي:
مادة 1: - يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 358 و 359 من منطقة القليلة العقارية والبالغ قيمته /71,750,000/ل.ل. فقط واحد وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير, وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: - يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.
مادة 3: - يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 23 تشرين الاول 1998 المدير العام للآثار د . كميل الاسمر