المادة 2
مادة 2: ان الضمانات البالغة مئتي ليرة يجب ان تدفع نقدا في الصندوق المركزي في ادارة الهاتف ويمكن ان تستبدل بكفالات عقارية لا تقل عن الف ليرة.
مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 In force
مادة 2: ان الضمانات البالغة مئتي ليرة يجب ان تدفع نقدا في الصندوق المركزي في ادارة الهاتف ويمكن ان تستبدل بكفالات عقارية لا تقل عن الف ليرة.
المادة 2 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/law/199649/article/2/