المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسم الاضافي المحدث بمقتضى الفقرة 6 من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 تذاكر الدخول الى جميع الحفلات ذات البدل الذي لا يتجاوز ال25 قرشا.
قانون 28/12/1956
مادة 1: تعفى من الرسم الاضافي المحدث بمقتضى الفقرة 6 من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 تذاكر الدخول الى جميع الحفلات ذات البدل الذي لا يتجاوز ال25 قرشا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (آخر المادة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 15/06/1959, المادة 1, 10/06/1959
مادة 1: يقرأ في آخر المادة الثانية من قانون 28 كانون الاول سنة 1956 "اعتبارا من اول سنة 1960" بدلا من "اول سنة 1958" والباقي بدون تعديل
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء:نصري المعلوف