جميع التشريعات

قانون 28/12/1956

باعفاء تذاكر الحفلات ذات البدل الذي لا يتجاوز الخمسة والعشرين قرشاً من الرسم

النوع
قانون
التاريخ
28/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1956, ص. 1054
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 15/06/1959 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 28/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسم الاضافي المحدث بمقتضى الفقرة 6 من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 تذاكر الدخول الى جميع الحفلات ذات البدل الذي لا يتجاوز ال25 قرشا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء:نصري المعلوف