المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسم الاضافي المحدث بمقتضى الفقرة 6 من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 تذاكر الدخول الى جميع الحفلات ذات البدل الذي لا يتجاوز ال25 قرشا.
قانون Law 28/12/1956
مادة 1: تعفى من الرسم الاضافي المحدث بمقتضى الفقرة 6 من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 تذاكر الدخول الى جميع الحفلات ذات البدل الذي لا يتجاوز ال25 قرشا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (آخر المادة الثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 15/06/1959, article 1, 10/06/1959
مادة 1: يقرأ في آخر المادة الثانية من قانون 28 كانون الاول سنة 1956 "اعتبارا من اول سنة 1960" بدلا من "اول سنة 1958" والباقي بدون تعديل
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء:نصري المعلوف