جميع التشريعات

مرسوم رقم 3015 30/12/1992

دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية

النوع
مرسوم
الرقم
3015
التاريخ
30/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1992, ص. 8-9
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6115 تاريخ 10/12/1994 (the text)
مرسوم رقم 6115 تاريخ 01/12/1994 (the text)
مرسوم رقم 4428 تاريخ 03/12/1993 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة مايتين وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في الامن العام لاستئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشارة مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري