المادة 1
مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة مايتين وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في الامن العام لاستئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 .
مرسوم رقم 3015 30/12/1992
مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة مايتين وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في الامن العام لاستئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشارة مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري