All legislation

مرسوم Decree No. 3015 30/12/1992

دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
3015
Date
30/12/1992
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1992, p. 8-9
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6115 تاريخ 10/12/1994 (the text)
مرسوم رقم 6115 تاريخ 01/12/1994 (the text)
مرسوم رقم 4428 تاريخ 03/12/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة مايتين وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في الامن العام لاستئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشارة مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري