All legislation

قرار Decision No. 370 01/07/1967

منع بيع القمح المسلم للمطاحن

Type
قرار · Decision
Number
370
Date
01/07/1967
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1967, p. 958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على المطاحن بيع اي كمية من الحنطة المسلمة اليها من مكتب الحبوب والشمندر السكري بقصد تحويلها الى دقيق.

المادة 2

مادة 2: على المطاحن التي تستورد كميات من الحنطة لحسابها ان تحصل على موافقة مسبقة من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل عملية بيع تجريها بعد وضع هذه البضاعة في الاستهلاك.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 1 تموز 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده