The whole text

قرار رقم 1088 تاريخ 11/06/1970 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يصدر مدير المالية العام, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات وبعد مطالعة الدوائر المالية المختصة, القرارات اللازمة بتسمية كل مؤسسة صناعية تطلب تطبيق مضمون هذا القرار, بعد التثبت من توفر شروطه. ولمدير المالية العام, بالطريقة ذاتها, ان يلغي قرارات التسمية عند فقدان الشروط المتوجبة.

المادة 4 من قرار رقم 1088 تاريخ 11/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199821/article/4/