النص الكامل

قرار رقم 7430 تاريخ 29/10/1999 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الاتي: "ينزل من مجموع الاموال الخاصة الاساسية: ­ كل تجاوز على احكام المادتين 152 و 153 من قانون النقد والتسليف. ­ رصيد شهادات الايداع العمومية (G.D.R) المرتبطة باسهم المصرف والمشتراة من قبله".

المادة 1 من قرار رقم 7430 تاريخ 29/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199884/article/1/