المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الاتي: "ينزل من مجموع الاموال الخاصة الاساسية: كل تجاوز على احكام المادتين 152 و 153 من قانون النقد والتسليف. رصيد شهادات الايداع العمومية (G.D.R) المرتبطة باسهم المصرف والمشتراة من قبله".