ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد
146 , 174 , 177 منه,
وبناء على القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998
وتعديلاته والمتعلق بتحديد الاموال الخاصة
بالمصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/04/99
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الاتي: "ينزل من مجموع الاموال الخاصة الاساسية: كل تجاوز على احكام المادتين 152 و 153 من قانون النقد والتسليف. رصيد شهادات الايداع العمومية (G.D.R) المرتبطة باسهم المصرف والمشتراة من قبله".
مادة 2: يطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية.
مادة 3: يلغى القرار رقم7272تاريخ 15 نيسان 1999 والجدول المرفق به موضوع التعميم للمصارف رقم 1717 تاريخ 15 نيسان 1999
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تشرين الاول 1999
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه