All legislation

قانون Law No. 152 06/11/1999

الاجازة بطبع المطبوعات الاجنبية الصادرة بغير اللغة العربية وذات الانتشار العالمي في لبنان

Type
قانون · Law
Number
152
Date
06/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3180/3181
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4732 تاريخ 31/07/2010 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 152 تاريخ 06/11/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص اخر, يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس نقابة الصحافة, الترخيص بطبع المطبوعة الصحافية الاجنبية الصادرة بغير اللغة العريية ذات الانتشار العالمي في لبنان.

المادة 2

على الشركة او المؤسسة الاجنبية طالبة الترخيص بالطبع أن:

1 - تكون مطبوعتها ذات انتشار عالمي بلغة اجنبية ومرخصة قانونا في الدولة التي تصدر فيها بصورة اصلية.

2­ - يكون لها مكتب تمثيلي في لبنان وان تصدرها بلغة ترخيصها ويمكنها استخدام اعلاميين لبنانيين.

3­ - تظهر بصورة دائمة على نسخ كل عدد تطبعه الجهة الاجنبية مالكة الترخيص او حق النشر في الخارج والتي تتحمل المسؤولية القانونية لكل صدور بأي شكل او حجم او مضمون او رقم عدد او تاريخ يحمله.

4­ - يحظر على هذه المطبوعات نشر اعلانات ذات طابع محلي من شأنه ان يشكل مضاربة للصحافة اللبنانية, حتى لو صدرت بموجب رخصة محلية, يومية او دورية, او بطبعة ملحقة باحدى او باسم مطبوعة محلية يومية او دورية.

5­ - تعين المطبعة المنوي الطباعة على آلاتها وابلاغ وزارة الاعلام بكل تبديل او تعديل يطرأ على المستندات المقدمة والمطبعة ملزمة في كل حين تبيان ارقام النسخ المطبوعة من كل عدد عند طلب الجهات المختصة.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4732 / 2010 )

لا تخضع المطبوعة الصحافية الاجنبية الصادرة بغير اللغة العربية وذات الانتشار العالمي المرخص لطباعتها وفقا للاحكام المذكورة اعلاه لقانون المطبوعات لكونها اجنبية الرخصة والصدور اما في حال رغبت بتوزيع نسخ منها في لبنان فتخضع لاحكامه المتعلقة بالمطبوعات الاجنبية.

ويتوجب على المؤسسة ان تدفع رسما سنويا مقطوعا الى وزارة الاعلام قدره :

- ما يعادل 5,000 الف دولار اميركي بالليرة اللبنانية عند اعطائها الترخيص.

- ما يعادل 2,000 الفي دولار اميركي بالليرة اللبنانية في الشهر الاول من كل عام للسنوات اللاحقة.

ويمكن تعديل هذه الرسوم بمراسيم تتخذ في مجالس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.

المادة 4

تلغي الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص