النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ

المادة 120

المادة 120

مادة 120: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.

المادة 120 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/120/