The whole text

نظام تاريخ 20/12/1961 In force

المادة 120

المادة 120

مادة 120: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.

المادة 120 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/199950/article/120/