النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ

المادة 121

المادة 121

مادة 121: اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع , على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.

المادة 121 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/121/