المادة 122
مادة 122: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها, على ان يدفع الزائد منها الى المصرف المعتمد.
نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ
مادة 122: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها, على ان يدفع الزائد منها الى المصرف المعتمد.
المادة 122 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/122/