The whole text

نظام تاريخ 20/12/1961 In force

المادة 122

المادة 122

مادة 122: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها, على ان يدفع الزائد منها الى المصرف المعتمد.

المادة 122 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/199950/article/122/