جميع التشريعات

قرار رقم 223 21/11/1997

تنظيم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
21/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/1997, ص. 3838
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 صادر عن قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 من 25/12/1997
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم 5869 تاريخ 23/08/1993

والمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1993 والمتعلق

بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

9 ايلول 1983 المعدل بالقانون رقم 72

تاريخ 24 تموز 1991 والمتعلق بحيازة

السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها,

وبعد الاطلاع على رأي نقابة المزارعين

في الجنوب وعلى رأي معلمي وتجار الخضر

والفاكهة بالجملة والمفرق في بيروت

"الوسطاء",

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.

المادة 2

مادة 2: يستوفي الوسطاء من باعة المفرق تأمين الفراغة "الصندوق"

المادة 3

مادة 3: ترفض من قبل الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) جميع الصناديق الفارغة الغير صالحة للاستعمال (المكسورة).

المادة 4

مادة 4: يسلم الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) للمزارع الصندوق الفارغ في المكان الذي يختاره او يتفق عليه معه.

المادة 5

مادة 5: كل من يخالف احكام هذا القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون احكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر