جميع التشريعات

قرار رقم 256 20/12/1997

تنظيم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة

النوع
قرار
الرقم
256
التاريخ
20/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/1997, ص. 4153-4154
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1973 والمتعلق بتحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

9 ايلول 1983 المعدل بالقانون رقم 72 تاريخ

24 تموز 1991 والمتعلق بحيازة السلع والمواد

والحاصلات والاتجار بها,

وبعد الاطلاع على رأي نقابة المزار عين في

الجنوب على رأي نقابة معلمي وتجار الخضر

والفاكهة بالجملة والمفرق في بيروت "الوسطاء",

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.

المادة 2

يستوفي الوسطاء من باعة المفرق تأمين الفراغة "الصندوق"

المادة 3

ترفض من قبل الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) جميع الصناديق الفارغة الغير صالحة للاستعمال (المكسورة).

المادة 4

يسلم الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) للمزارع الصندوق الفارغ في المكان الذي يختاره او يتفق عليه معه.

المادة 5

كل من يخالف احكام هذا القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون احكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 زتعديلاته, لا سيما المادة العاشرة منه.

المادة 6

يلغى القرار رقم 223/1/أت الصادر في 21 تشرين الثاني 1997 .

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 20 كانون الاول 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر