المادة 1
مادة 1: تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
قرار Decision No. 223 21/11/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم 5869 تاريخ 23/08/1993
والمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1993 والمتعلق
بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
9 ايلول 1983 المعدل بالقانون رقم 72
تاريخ 24 تموز 1991 والمتعلق بحيازة
السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها,
وبعد الاطلاع على رأي نقابة المزارعين
في الجنوب وعلى رأي معلمي وتجار الخضر
والفاكهة بالجملة والمفرق في بيروت
"الوسطاء",
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
مادة 2: يستوفي الوسطاء من باعة المفرق تأمين الفراغة "الصندوق"
مادة 3: ترفض من قبل الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) جميع الصناديق الفارغة الغير صالحة للاستعمال (المكسورة).
مادة 4: يسلم الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) للمزارع الصندوق الفارغ في المكان الذي يختاره او يتفق عليه معه.
مادة 5: كل من يخالف احكام هذا القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون احكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر