النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 نافذ

المادة 14

المادة 14

على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او ان يدفع الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.

المادة 14 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200051/article/14/