المادة 13
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 519/96, ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 نافذ
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 519/96, ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
المادة 13 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200051/article/13/