المادة 14
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او ان يدفع الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 In force
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او ان يدفع الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
المادة 14 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200051/article/14/