المادة 3
(عدلت بموجب قرار 1006 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 839 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 576 / 2005 )
ان الضرائب والرسوم المالية التي تعفى منها الطوائف والأشخاص المعنويون المنتمون إليها, الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة, هي التالية:
1 - الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الدخل ـ الباب الأول), شرط أن لا تنافس المؤسسات الخاصة.
2 - ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على الأبنية التي تملكها, ولا تكون مؤجرة أو معدة للإيجار.
3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة .
4 - رسم الطابع المالي عن العقود والاتفاقات الجارية مع الغير, على أن يتوجب على هذا الغير تأدية الرسوم عن النسخ التي تعود إليه منها.
5 - رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.
6 - الرسوم القضائية المنصوص عليها بموجب المادة 81 من قانون الرسوم القضائية.
7 - الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عليه بموجب المادة /13/ من القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (الرسوم البلدية) وذلك لغاية عام 2010 ضمنا.
8 - الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 3 ـ الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة.
-
ان الضرائب والرسوم المالية التي تعفى منها الطوائف والأشخاص المعنويون المنتمون إليها, الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة, هي التالية:
1 - الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الدخل ـ الباب الأول), شرط أن لا تنافس المؤسسات الخاصة.
2 - ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على الأبنية التي تملكها, ولا تكون مؤجرة أو معدة للإيجار.
3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة .
4 - رسم الطابع المالي عن العقود والاتفاقات الجارية مع الغير, على أن يتوجب على هذا الغير تأدية الرسوم عن النسخ التي تعود إليه منها.
5 - رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.
6 - الرسوم القضائية المنصوص عليها بموجب المادة 81 من قانون الرسوم القضائية.
7 - الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عليه بموجب المادة /13/ من القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (الرسوم البلدية) وذلك لغاية عام 2010 ضمنا.
8 - الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 8) بموجب قرار رقم 576 تاريخ 08/07/2005, المادة 1, 14/07/2005
مادة 1: تعدل المادتان الثالثة والرابعة من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/10/2003 المعدل بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005 على الشكل التالي: أ ـ يضاف إلى المادة الثالثة: البند التالي: 8 ـ الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة. ب ـ تضاف عبارة «ورسم الاستهلاك الداخلي» إلى السطر الأول من البند (5) من المادة الرابعة بعد عبارة»... الإعفاء من الرسوم الجمركية». والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب قرار رقم 839 تاريخ 21/10/2005, المادة 2, 27/10/2005
يعدل نص الفقرة 3 من المادة الثالثة من القرار 1719/1 تاريخ 24/11/2003 المعدل بالقرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005، بحيث يصبح على الشكل التالي:
3 ـ الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة.
عُدلت جزئياً (الفقرة 3) بموجب قرار رقم 1006 تاريخ 21/06/2018, المادة 1, 28/06/2018
يُعدّل نص الفقرة 3 من المادة 3 من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته، حيث تُشطب منه عبارة «الضريبة على القيمة المضافة» ويُصبح كما يلي:
"3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة».
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.