The whole text

قرار رقم 1719 تاريخ 24/11/2003 In force

المادة 3

المادة 3

Amended 28/06/2018

(عدلت بموجب قرار 1006 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 839 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 576 / 2005 )

ان الضرائب والرسوم المالية التي تعفى منها الطوائف والأشخاص المعنويون المنتمون إليها, الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة, هي التالية:

1 - الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الدخل ـ الباب الأول), شرط أن لا تنافس المؤسسات الخاصة.

2 - ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على الأبنية التي تملكها, ولا تكون مؤجرة أو معدة للإيجار.

3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة .

4 - رسم الطابع المالي عن العقود والاتفاقات الجارية مع الغير, على أن يتوجب على هذا الغير تأدية الرسوم عن النسخ التي تعود إليه منها.

5 - رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.

6 - الرسوم القضائية المنصوص عليها بموجب المادة 81 من قانون الرسوم القضائية.

7 - الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عليه بموجب المادة /13/ من القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (الرسوم البلدية) وذلك لغاية عام 2010 ضمنا.

8 - الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/10/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/10/2005, until 28/06/2018 · Changed in part by قرار رقم 839 تاريخ 21/10/2005, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 3 ـ الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة.

  3. Version 3.0 · from 28/06/2018 · Changed in part by قرار رقم 1006 تاريخ 21/06/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

    ان الضرائب والرسوم المالية التي تعفى منها الطوائف والأشخاص المعنويون المنتمون إليها, الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة, هي التالية:

    1 - الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الدخل ـ الباب الأول), شرط أن لا تنافس المؤسسات الخاصة.

    2 - ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على الأبنية التي تملكها, ولا تكون مؤجرة أو معدة للإيجار.

    3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة .

    4 - رسم الطابع المالي عن العقود والاتفاقات الجارية مع الغير, على أن يتوجب على هذا الغير تأدية الرسوم عن النسخ التي تعود إليه منها.

    5 - رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.

    6 - الرسوم القضائية المنصوص عليها بموجب المادة 81 من قانون الرسوم القضائية.

    7 - الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عليه بموجب المادة /13/ من القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (الرسوم البلدية) وذلك لغاية عام 2010 ضمنا.

    8 - الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة.

المادة 3 من قرار رقم 1719 تاريخ 24/11/2003 https://lebaneselegislation.com/law/200245/article/3/