المادة 1
مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 9327 تاريخ 25/4/1962 على الوجه التالي: 20 - عشرون ليرة لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وستون ليرة.
مرسوم Decree No. 16799 29/06/1964
مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 9327 تاريخ 25/4/1962 على الوجه التالي: 20 - عشرون ليرة لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وستون ليرة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ بدء العمل بالمرسوم رقم 9327 تاريخ 25/4/1962
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1380 تاريخ 27/5/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح