All legislation

مرسوم Decree No. 13273 03/07/1963

تعديل المرسوم رقم 7898 تاريخ 23-10-1961 (يتعلق بافراد الدرك)

Type
مرسوم · Decree
Number
13273
Date
03/07/1963
Official Gazette
Issue 55, 11/07/1963, p. 2930-2931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13273 تاريخ 03/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 7898 تاريخ 23/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: يؤخذ هؤلاء الاضافيون من: آ- عرفاء وافراد الدرك الذي يسرحون من الخدمة في اول تموز من العام نفسه لاسباب غير تأديبية او صحية. ب - عرفاء وافراد الدرك المسرحين لاسباب غير تأديبية او صحية والذين لم يمض على تسريحهم اربع سنوات . يشترط في المقبولين كاضافيين ان يكونوا قد منحوا شهادات حسن سلوك عند تسريحهم.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 7898 تاريخ 23/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: - يتقاضى الاضافيون غير المتقاعدين الذين يعينون انفاذا لاحكام هذا المرسوم راتبا شهريا مقطوعا بما فيه التعويض العائلي وسائر التعويضات قدره /250/ مئتان وخمسون ليرة للدركي و/300/ ثلاثماية ليرة للعريف . - اما المتعاقدون فتطبق عليهم احكام الفقرة الخامسة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تدفع رواتب هؤلاء الاضافيين من موازنات البلديات التي عينوا للعمل في نطاقها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي