المادة 1
مادة 1: صدق قرار لجنة بورصة بيروت الصادر بتاريخ 6 تشرين اول سنة 1959 والمتضمن تحديد رسم العمولة عن عمليات الردهة بمبلغ واحد ونصف بالالف تدفع مناصفة بين البائع والمشتري
قرار Decision No. 2303 07/10/1959
مادة 1: صدق قرار لجنة بورصة بيروت الصادر بتاريخ 6 تشرين اول سنة 1959 والمتضمن تحديد رسم العمولة عن عمليات الردهة بمبلغ واحد ونصف بالالف تدفع مناصفة بين البائع والمشتري
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب البورصة وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت 7 في ت 1 سنة 1959 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي