المواد
مادة 1: تمنح عائلات رجال قوى الامن الداخلي (درك وشرطة وامن عام) المتوفين في الخدمة بعد تاريخ 7/1/1955 مساعدة مالية ضمن الحدود التالية شرط ان لا يكون قد صرف لها بعد تاريخ الوفاة مساعدة من هذا النوع: 1- لعائلة المتوفي بحادث اصابة بسبب الوظيفة مساعدة توازي قيمتها راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على ان لا تنقص عن خمسة الاف ليرة وان لا تزيد عن عشرة الاف ليرة. 2- لعائلة المتوفي بسبب لا يمت الى الوظيفة بصلة مساعدة توازي قيمتها راتبه بتاريخ الوفاة عن ستة اشهر على ان لا تنقص عن الفي ليرة وان- لا تزيد عن اربعة الاف ليرة.
مادة 2: يفتح في موازنة سنة 1957 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 6 - وزارة الداخلية فصل 2 - الدرك والسجون بند 4 - منح ومكافآت للموظفين ومساعدات لهم ولعائلات الجنود المتوفين /... 35/ (خمسة وثلاثون الف ليرة)
مادة 3: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا القانون من مال الاحتياط.
مادة 4: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية تصرف المساعدات المستحقة عن سنتي 1955 و1956 بموجب احكام المادة الاولى من هذا القانون من موازنة سنة 1957
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 17 كانون الاول 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية وزير الداخلية
الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سامي الصلح