المادة 1
مادة 1: يعطى الموظف الذي يكلف بمهمة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الدولة تعويضا شهريا مقطوعا قدرة مائة ليرة لبنانية وذلك تغطية للنفقات التي يتكبدها بمناسبة هذه المهمة.
مرسوم Decree No. 8243 19/12/1961
مادة 1: يعطى الموظف الذي يكلف بمهمة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الدولة تعويضا شهريا مقطوعا قدرة مائة ليرة لبنانية وذلك تغطية للنفقات التي يتكبدها بمناسبة هذه المهمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1770 تاريخ 13/10/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح.