جميع التشريعات

قرار رقم 258 20/11/2000

يتعلق بالسماح باستعمال مادة البوليستيرين في توضيب الخضار المستوردة لفترة محدودة

النوع
قرار
الرقم
258
التاريخ
20/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 55, 30/11/2000, ص. 4987
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 258 تاريخ 20/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

97 تاريخ 16 ايلول 1983 (دمج

مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة...),

بناء على المرسوم رقم 5246

تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة

الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القرار رقم 358/1 تاريخ

24/10/1997 (تحديد الشروط

والمواصفات الفنية لتصدير

الفاكهة والخضار),

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ

03/01/2000 لا سيما المادة

الثالثة منه,

بناء على اقتراح مدير عام

وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجمد مفعول منع استعمال العبوة المصنوعة من البوليستيرين عند توضيب الخضار المستوردة والمحددة في المادة الثامنة من القرار رقم 2/1 الصادر بتاريخ 3/1/2000 وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية نهاية شهر كانون الثاني 2001

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 20/11/2000 وزير الزراعة د. علي عجاج عبد الله