المادة 1
مادة 1: يجمد مفعول منع استعمال العبوة المصنوعة من البوليستيرين عند توضيب الخضار المستوردة والمحددة في المادة الثامنة من القرار رقم 2/1 الصادر بتاريخ 3/1/2000 وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية نهاية شهر كانون الثاني 2001
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001, المادة 1, 18/01/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 258/1 تاريخ 20/11/2000 على الوجه التالي: يسمح باستعمال العبوة المصنوعة من الفلين (المعروف باسم بولستيرين) عند توضيب الفاكهة والخضار المستوردة من الاردن لغاية عشرين كانون الثاني 2001 ضمنا. بدلا من: يجمد مفعول منع استعمال العبوة المصنوعة من البولستيرين... اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية نهاية شهر كانون الثاني 2001 والباقي دون اي تعديل.