All legislation

قرار Decision No. 258 20/11/2000

يتعلق بالسماح باستعمال مادة البوليستيرين في توضيب الخضار المستوردة لفترة محدودة

Type
قرار · Decision
Number
258
Date
20/11/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4987
Status
In force
Amended by
قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 258 تاريخ 20/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

97 تاريخ 16 ايلول 1983 (دمج

مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة...),

بناء على المرسوم رقم 5246

تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة

الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القرار رقم 358/1 تاريخ

24/10/1997 (تحديد الشروط

والمواصفات الفنية لتصدير

الفاكهة والخضار),

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ

03/01/2000 لا سيما المادة

الثالثة منه,

بناء على اقتراح مدير عام

وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجمد مفعول منع استعمال العبوة المصنوعة من البوليستيرين عند توضيب الخضار المستوردة والمحددة في المادة الثامنة من القرار رقم 2/1 الصادر بتاريخ 3/1/2000 وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية نهاية شهر كانون الثاني 2001

Possibly affected, check: قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 20/11/2000 وزير الزراعة د. علي عجاج عبد الله