المادة 1
مادة 1: يجمد مفعول منع استعمال العبوة المصنوعة من البوليستيرين عند توضيب الخضار المستوردة والمحددة في المادة الثامنة من القرار رقم 2/1 الصادر بتاريخ 3/1/2000 وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية نهاية شهر كانون الثاني 2001
Possibly affected, check: قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001, article 1, 18/01/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 258/1 تاريخ 20/11/2000 على الوجه التالي: يسمح باستعمال العبوة المصنوعة من الفلين (المعروف باسم بولستيرين) عند توضيب الفاكهة والخضار المستوردة من الاردن لغاية عشرين كانون الثاني 2001 ضمنا. بدلا من: يجمد مفعول منع استعمال العبوة المصنوعة من البولستيرين... اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية نهاية شهر كانون الثاني 2001 والباقي دون اي تعديل.