ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبات المالية التالية المقدمة الى وزارة المالية ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة: 1- /50/ الف دولار اميركي مقدمة من جمعية مستوردي السيارات للاسهام في كلفة اعادة تأهيل قسم من مبنى الجمارك في مرفأ بيروت. 2- /15/ الف دولار اميركي مقدمة من الدكتور يوسف شتوي للاسهام في كلفة تشييد بناء مؤلف من طابقين لزوم وزارة المالية-مديرية المالية العامة, في سراي صيدا. 3- /15/ الف دولار اميركي مقدمة من السيد نجيب عساف للاسهام في كلفة تشييد بناء مؤلف من طابقين لزوم وزارة المالية-مديرية المالية العامة, في سراي صيدا. 4- /15/ الف دولار اميركي مقدمة من السيد بشارة نمور للاسهام في كلفة تشييد بناء مؤلف من طابقين لزوم وزارة المالية-مديرية المالية العامة في سراي صيدا.
مادة 2: تقيد هذه الهبات في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1996 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني- واردات استثنائية مختلفة البند 2- هبات مقدمة للدولة اللبنانية /148,200,000/ ل.ل. (مائة وثمانية واربعون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية) (اي ما يعادل /95/ الف دولار اميركي).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني -أ- من موازنة عام 1996 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 7- وزارة المالية الفصل 1- المديرية العامة البند 23- نفقات متنوعة للتجهيز والانشاء الفقرة 2- اشغال وتجهيزات مختلفة /148,200,000/ ل.ل. (مائة وثمانية واربعون مليونا ومئتان الف ليرة لبنانية) (اي ما يعادل /95/ الف دولار اميركي).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري