All legislation

مرسوم Decree No. 9435 25/10/1996

قبول هبات مالية بمبلغ /95/ الف د أ (خمسة وتسعين الف دولار اميركي) مقدمة الى وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
9435
Date
25/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4083
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11559 تاريخ 27/12/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9435 تاريخ 25/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المالية التالية المقدمة الى وزارة المالية ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة: 1- /50/ الف دولار اميركي مقدمة من جمعية مستوردي السيارات للاسهام في كلفة اعادة تأهيل قسم من مبنى الجمارك في مرفأ بيروت. 2- /15/ الف دولار اميركي مقدمة من الدكتور يوسف شتوي للاسهام في كلفة تشييد بناء مؤلف من طابقين لزوم وزارة المالية-مديرية المالية العامة, في سراي صيدا. 3- /15/ الف دولار اميركي مقدمة من السيد نجيب عساف للاسهام في كلفة تشييد بناء مؤلف من طابقين لزوم وزارة المالية-مديرية المالية العامة, في سراي صيدا. 4- /15/ الف دولار اميركي مقدمة من السيد بشارة نمور للاسهام في كلفة تشييد بناء مؤلف من طابقين لزوم وزارة المالية-مديرية المالية العامة في سراي صيدا.

المادة 2

مادة 2: تقيد هذه الهبات في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1996 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني- واردات استثنائية مختلفة البند 2- هبات مقدمة للدولة اللبنانية /148,200,000/ ل.ل. (مائة وثمانية واربعون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية) (اي ما يعادل /95/ الف دولار اميركي).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني -أ- من موازنة عام 1996 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 7- وزارة المالية الفصل 1- المديرية العامة البند 23- نفقات متنوعة للتجهيز والانشاء الفقرة 2- اشغال وتجهيزات مختلفة /148,200,000/ ل.ل. (مائة وثمانية واربعون مليونا ومئتان الف ليرة لبنانية) (اي ما يعادل /95/ الف دولار اميركي).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري