All legislation

مرسوم Decree No. 9399 15/10/1996

تأليف لجنة الطوبوغرافيين

Type
مرسوم · Decree
Number
9399
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4110
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4732 تاريخ 25/01/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9399 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين, لا سيما المادة الرابعة

منه,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني ووزير المالية ووزير الاشغال العامة ووزير الثقافة والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4732 / 2001 )

تؤلف لجنة الطوبوغرافيين من:

مدير عام التعليم المهني والتقني (رئيسا)

نقيب الطوبوغرافيين (عضوا)

مندوب عن لجنة المعادلات - يسميه وزير

التربية والتعليم العالي (عضوا)

رئيس مصلحة الدروس في مديرية الطرق مندوبا

عن وزارة الاشغال العامة (عضوا)

رئيس مصلحة المساحة - الشؤون العقارية

مندوبا عن وزارة المالية (عضوا)

المادة 2

تحدد مهام اللجنة المؤلفة بموجب المادة الاولى اعلاه بدرس طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطوبوغرافيا في لبنان وتقييم الشهادات العلمية والافادات التي تثبت توفر الشروط المفروضة بموجب احكام القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين واعطاء الحلول اللازمة في هذا الشأن تطبيقا لاحكام القانون المذكور.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده