النص الكامل

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 نافذ

المادة 6

المادة 6

تناط بالمجلس الوطني للمقالع بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم المهام التالية:

1) تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المقالع والكسارات والمحافر وتعديلها في ضوء التطور التقني ومفاهيم سلامة البيئة مع حق فرض شروط خاصة لكل طلب ترخيص وفقا لمستلزماته.

2) قبول طلبات الترخيص بإنشاء واستثمار مقالع أو كسارات أو محافر أو رفضها وفي سياق دراسة الطلبات إجراء أي تحقيق وطلب أية مستندات جديدة.

3) تحديد قيمة الضمانة المالية الملحوظة في المادة السابعة الفقرة (13) من هذا المرسوم.

4) اقتراح تشغيل الكسارات خارج المقالع وتوقيفها في حال المخالفة, واقتراح اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.

5) الإشراف الدائم على تقيد مستثمري المقالع ومحافير الرمل بأحكام هذا المرسوم والتثبت من تقيدهم بأحكام هذا المرسوم وبشروط الترخيص الإدارية والبيئية والمالية والتحقق من المخالفات لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم.

6) التثبت من عمليات تأهيل أرض المقلع والمحفار خلال مدة الاستثمار وكذلك بعد انتهاء فترة الأشغال وذلك وفقا للشروط الترخيص وللشروط البيئية.

المادة 6 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200549/article/6/