المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 2523/2009 )
ينشأ مجلس في وزارة البيئة يسمى المجلس الوطني للمقالع, يرأسه الوزير وفي حال غيابه ينوب عنه المدير العام, وتتمثل فيه الوزارات التالية بموظفين من الفئة الثانية على الأقل:
1) وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني.
2) وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.
3) وزارة الطاقة والمياه.
4) وزارة الصحة العامة.
5) وزارة الدفاع الوطني.
6) وزارة المالية - مديرية المالية العامة.
7) وزارة الزراعة - مديرية التنمية الريفية.
8) وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار. يضع المجلس نظامه الداخلي ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يستعين المجلس للقيام بمهامه بأجهزة وزارة البيئة وبالأجهزة المختصة في الإدارات المعنية.
9) وزارة الصناعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 2523 تاريخ 17/07/2009, المادة 1, 23/07/2009
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) بحيث تضاف إليها فقرة كما يلي: 9) وزارة الصناعة. والباقي دون تعديل.