النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 24

المادة 24

تصبح حوالة الدفع صالحة للتنفيذ بعد توقيعها من المدير العام والمدير المالي

المادة 24 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/24/