النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 25

المادة 25

تدفع النفقة بموجب شيك على المصرف المودعة فيه اموال المكتب يوقعه المدير العام مع المدير المالي كما تدفع نقدا من صندوق المكتب النفقات التي لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية.

المادة 25 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/25/