النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 40

المادة 40

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. غير انه يجوز للمجلس التنفيذي ان يمنح الملتزم سلفة على الحساب لقاء كفالة مصرفية اضافية شرط ان لا تتجاوز قيمة السلفة 25% من قيمة التلزيم. وتسدد هذه السلفة نسبيا من استحقاقات الملتزم.

المادة 40 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/40/