المادة 41
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او لجان خاصة تعين من قبل المدير العام واذا كانت الصفقة تتعلق بشراء ادوية تعين الهيئة العلمية مندوبا او اكثر للاشتراك مع لجنة الاستلام.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او لجان خاصة تعين من قبل المدير العام واذا كانت الصفقة تتعلق بشراء ادوية تعين الهيئة العلمية مندوبا او اكثر للاشتراك مع لجنة الاستلام.
المادة 41 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/41/